المليباري الهندي
17
فتح المعين
صح - على المعتمد - ولو تصرف في إنكاح ، فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ : صح - اعتبارا بما في نفس الامر . ( وشرط في بيع ) ربوي ، وهو محصور في شيئين : ( مطعوم ) كالبر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والملح ، والأرز ، والذرة ، والفول ، ( ونقد ) أي ذهب وفضة ، ولو غير مضروبين - كحلي ، وتبر ( بجنسه ) كبر ببر ، وذهب بذهب ( حلول ) للعوضين ( وتقابض قبل تفرق ) . ولو تقابضا البعض : صح فيه فقط ، ( ومماثلة ) بين العوضين يقينا : بكيل في مكيل ، ووزن في موزون ، وذلك لقوله ( ص ) : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا